الشرق الاوسطرئيسي

محكمة العدل الدولية ترفض دعوة قدمتها الامارات ضد قطر

رفضت محكمة العدل الدولية ، الجمعة، الدعوى التي تقدمت بها الإمارات بشأن مطالبة قطر بسحب شكواها ضد أبوظبي أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف، والتي تطالب فيها أيضا اتخاذ اجراءات فورية ضد قطر،

ووفق مصادر اعلامية فان الدعوى التي قدمتها الامارات إلى محكمة العدل الدولية ، تضمنت 4 مطالب إماراتية رفضت جميعها بواقع 15 صوتاً مقابل واحد.

ولا ترى محكمة العدل الدولية أي سبب لتسحب قطر دعوتها كما طلبت الامارات، الأمر الذي يعد فشلاً ذريعاً للإمارات أمام محكمة العدل الدولية.

ولم تشر الإمارات في دعوتها التي رفعتها إلى التدابير المؤقتة على الأسس الموضوعية، وقد فقدت الادعاءات الإماراتية الوجاهة ولم تستند إلى الاختصاص القضائي.

وفي ما يلي تلخيص للبيان الذي أصدرته المحكمة لتفسير منطوق الحكم، حيث قالت فيه إنه في إطار النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالنظر في القضية التي رفعتها الإمارات ضد دولة قطر ترفض المحكمة طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات في لاهاي، 14 يونيو 2019.

وبوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية، أصدرت الحكم بناء على طلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من قبل الإمارات.

وفيما يلي نص منطوق الأمر الذي أصدته محكمة العدل الدولية :

“المحكمة، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ترفض طلب الإشارة المؤقتة التدابير التي قدمتها الإمارات في 22 مارس 2019″.

في 11 يونيو 2018، طالبت دولة قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات في ما يتعلق بالانتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 21 ديسمبر 1965. وكان الطلب مصحوبا بطلب للإشارة إلى تدابير مؤقتة، بموجب أمر مؤرخ 23 يوليو 2018، أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.

وفي 22 مارس 2019 قدمت الإمارات بدورها طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، من أجل”الحفاظ على الحقوق الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة” و”منع قطر من المزيد من التشديد أو تمديد النزاع بين الطرفين في انتظار القرار النهائي في القضية”.

تعليل المحكمة:

أولاً: الاختصاص القضائي

تلاحظ المحكمة أنها قد تشير إلى تدابير مؤقتة فقط إذا كانت هناك، ظاهرة الوجاهة، وهي الأساس الذي يمكن أن يستند إليه الاختصاص القضائي، حيث لم تتم الإشارة إلى التدابير المؤقتة بواسطة مقدم الطلب على الأسس الموضوعية، وتشير المحكمة إلى أنها في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018، تشير إلى تدابير مؤقتة في هذه القضية، خلصت إلى أنه “من حيث المبدأ، لها اختصاص وفقًا للمادة 22 من اتفاقية التمييز للتعامل مع القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الطرفين بـ”تفسير أو تطبيق” الاتفاقية المذكورة”، لا ترى المحكمة أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة في سياق الطلب الحالي.

ثانيا:

طبيعة التدابير المؤقتة التي طلبتها الإمارات وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن سلطتها تشير إلى التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية، ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تهتم بالحفاظ على الحقوق التي يمكن الحكم عليها لاحقاً في أحقيتها لأي من الطرفين. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف الشاكي، أو أن تكون هذه التدابير معقولة على الأقل. ويلاحظ أنه في هذه المرحلة من الإجراءات، فإنه لا يُطلب منها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الحقوق التي ترغب الإمارات في حمايتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أساس المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون لهذه الحقوق المزعومة صلة كافية مع موضوع الإجراءات أمام المحكمة بشأن الأسس الموضوعية للقضية.

و فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول المطلوب، أي أن تأمر المحكمة بأن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة وبذلك إنهاء نظرها في هذه القضية، ترى المحكمة أن هذا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولكن من خلال تفسير الفقرة الشرطية في المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وجواز الدعوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، نظرت المحكمة في نفس الموضوع.. وقد درست المحكمة بالفعل هذه المسألة في أمرها 23 يوليو 2018، حيث قررت أنه “ليس من الضروري أن يصدر تصريحا بهذا الشأن في هذه المرحلة من الإجراءات”، لا ترى المحكمة أي سبب للابتعاد عن هذه الآراء.

في ما يتعلق بالتدبير الثاني المطلوب – “تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم عبره بطلب للحصول على تصريح للعودة إلى الإمارات. “المحكمة تعتبر أن هذا التدبير يتعلق بالعقبات التي يُزعم أن قطر أنشأتها وهو تدبير لا يهم الحقوق المعقولة للإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والتي تتطلب الحماية في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. وكما ذكرت المحكمة بالفعل، “إن الحكم على الأسس الموضوعية هو الحكم المناسب للمحكمة لتقييم الامتثال للتدابير المؤقتة”.

وفي انتظار القرار النهائي في القضية، تعتبر المحكمة أنه ليست هناك حاجة لدراسة الشروط الأخرى اللازمة للإشارة إلى الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها الإمارات.

أما التدبيران المؤقتان الثالث والرابع اللذان طلبتهما الإمارات ويتعلقان بـعدم المساهمة في تفاقم النزاع.. في هذا الصدد، تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى منع تفاقم النزاع أو تمديده إلا كإضافة إلى محددات التدابير لحماية حقوق الأطراف. فيما يتعلق بهذا الطلب، فإن المحكمة لم تفعل ذلك ووجدت أن شروط الإشارة إلى تدابير مؤقتة محددة قد استوفيت وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى تدابير فقط فيما يتعلق بعدم تفاقم النزاع. المحكمة تشير كذلك إلى أنها قد أوضحت بالفعل في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018 أن الأطراف “يجب أن تمتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة “وأن هذا التدبير لا يزال ملزماً للأطراف”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى